الشيخ علي پناه الاشتهاردي
34
مدارك العروة
[ 1 ] هذا كلَّه إذا كان الوطي حال اعتقاده كونها حرّة . [ 2 ] وأمّا إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة ، فالولد رقّ لأنّه من زنا حينئذ بل وكذا لو علم سبق رقيته فادّعت انّ مولاها أعتقها ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان فانّ الوطي حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقّية . نعم لو يعلم سبق رقّيتها جاز له التعويل على قولها ، لأصالة الحريّة ، فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقيّة الولد ، وكذا مع سبقها ، مع قيام البيّنة على دعواها .
--> ( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء .